الواقع على العبد مع جهل هذا العيب من الغرر، وهذا ظاهر لا سترة به (?).
الدليل السادس: دليل خيار الرؤية، وهو حديث: " من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه " أخرجه الدارقطني (?) والبيهقي (?) من حديث أبي هريرة، وفي إسناده (?) من لا تقوم به الحجة، وله شواهد (?) غير خالية عن المقال، فأثبت الخيار لمن اشترى ما لم