الدليل الثالث: حديث النهي عن تلقي الجلب، وله ألفاظ (?) منها في الصحيح (?) وغيره بلفظ: " فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار، إذا وردت السوق " ولا ريب أن العلة في الخيار إذ ذاك هي أنه قد وقع عليه الغرر قبل ورود السوق، فباع بثمن دون الذي يباع به في السوق، فأثبت له الخيار ليبيعها بالثمن الذي يدفع فيها في السوق.
الدليل الرابع: دليل خيار المجلس، وله طرق، وألفاظ، منها في الصحيحين (?) بلفظ: