الصغر يقتضي التحريم (?)، ولم يحده القائل بحد، وروي ذلك عن أزواج النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ما خلا عائشة، وعن ابن عمر، وسعيد بن المسيب. ولعل لهما قولين.
القول الرابع: ثلاثون شهر (?)، وهو رواية عن أبي حنيفة، وزفر، غير الرواية الأولى.
القول الخامس: في الحولين وما قاربهما، وهو رواية عن مالك (?) غير الرواية الأولى.
وروي عنه أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم قليله ولا كثيره، كما في الموطأ (?).
القول السادس: ثلاث سنين (?) وهو مروي عن جماعة من أهل الكوفة، وعن