حديث مرفوع، من حديث ابن عباس عند البيهقي (?): " إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، لم تطلق. وإن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله، فإنه حر ".
قال البيهقي (?): تفرد به حميد بن مالك، وهو مجهول، واختلف عليه في إسناده، قال في " التلخيص " (?): وفي إسناده إسحاق ابن أبي يحيى الكعبي.
وقال الحسن (?)، وقتادة، وابن أبي ليلى: إن الاستثناء يمنع الجميع إلا الطلاق. قالوا: لأن الطلاق لا تحله الكفارة، وهي أغلظ على الحالف من النطق بالاستثناء، وقد عرفت ما ذهب إليه أهل المذهب في أول البحث.
وذهب المؤيد (?) بالله إلى أنه إذا قال: أنت طالق إن شاء الله، إن الطلاق يقع بكل