الترمذي (?) والنسائي (?) من حديث أبي هريرة مرفوعا: " من حلف، فقال: إن شاء الله، لم يحنث ".
وأخرج أبو داود (?) من حديث ابن عباس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " والله لأغزون قريشا، ثم سكت ن ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يغزهم ".
فهذه الأحاديث تدل على أن اليمين المعلقة بمشيئة الله تعالى لا ينعقد، وإليه ذهب الجمهور (?)، وادعى القاضي أبو بكر ابن العربي (?) الإجماع على ذلك، فقال: أجمع المسلمون على أن قوله: إن شاء الله، يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا ".
وأما الاستثناء في الطلاق فذهب الجمهور (?) إلى أنه مانع منه، ومثله العتق والظهار، والنذر، والإقرار، ونحو ذلك.
وقال مالك (?) والأوزاعي: لا ينفع الاستثناء إلا في الحلف بالله دون غيره، واستقواه ابن العربي.
وذهب .................................................................