عنه بأن عمومه مخصص بحديث: " لا طلاق في إغلاق " (?) ومنها قصة المرأة التي أخذت المدية، ووضعتها في نحر زوجها، وقالت: إن لم تطلقني نحرتك، فسأل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بعد إيقاعه للطلاق في تلك الحال، فقال له - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " لا قيلولة " أخرجه العقيلي (?). ويجاب عنه أولا بأن في إسناده صفوان بن عمران (?) وقد تفرد به، وهو غير حجة إذا تفرد، وثانيا بأن الحديث على فرض صحته لا يقوى على معارضة حديث: " لا طلاق في إغلاق " (?) فيجمع بينهما بحمله على من نوى الطلاق عند الإكراه.
وثالثا بأنه معارض بما أخرجه سعيد بن منصور (?)، وأبو عبيد القاسم بن سلام (?) أن