أقول: الجواب عن هذا السؤال، بمعونة الملك المتعال ينحصر في بحثين. "
البحث الأول "
في النقل عن أهل العلم "
البحث الثاني "
في الكلام على ما تمسكوا به، وعلى ما أشار إليه السائل في السؤال من الاستفهامات.
أما البحث الأول:
فنقول: حكى ابن القيم (?) في كلام له عن ابن عقيل (?) أنه قال: إذا قدر الرجل على التزويج حرم عليه الاستمناء بيده، قال: وأصحابنا - أي الحنابلة - وشيخنا أين (ابن تيمية) لم يذكروا سوى الكراهة، ولم يطلقوا التحريم، قال ابن عقيل أيضا: وإن لم يكن له زوجة، ولا أمة، ولم يجد به كره ولم يحرم، والفقير إذا خشي العنت فإنه جائز له، نص عليه أحمد (?)، وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم