عمر (?) بما فيه من المقال المتقدم وكذلك أجابوا عن حديث ابن عمرو (?) ويجاب عنهم بمثل ما سلف.
وأجابوا عن حديث الهم (?) بالإحراق بأن السنة أقوال وأفعال وتقريرات والهم ليس من الثلاثة، ويرد بأنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لا يهم إلا بالجائز وأجابوا عن حديث سعد (?) بأنه من باب الفدية كما يجب على من تصيد صيد مكة، وإنما عين النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - نوع الفدية هنا بأنها سلب العاضد فيقتصر على السبب لقصور العلة عن التعدية.
ويجاب بأن هذا إنما يصح بعد تسليم شجر المدينة كمكة وهو ممنوع. وأما حديث تغريم كاتم الضالة (?) والمخرج (?) غير ما يأكل من التمر، وقضية المددي (?) فهي واردة على سبب خاص فلا يجاوز بها إلى غيره لأنها وسائر أحاديث الباب مما ورد على خلاف القياس لورود الأدلة كتابا وسنة بتحريم مال الغير.
ويجاب بأن أدلة جواز التأديب بالمال (?) مخصصة لعموم أدلة التحريم ولا تعارض بين عام وخاص، وإلحاق غير المنصوص عليه من المواضع التي تسوغ التأديب بالمال بالمواضع المنصوص عليها بعدم الفارق، والورود على خلاف القياس ممنوع وأجابوا على أفعال الصحابة السابقة بعدم الحجية وعلى فرض التسليم فذلك من قطع ذرائع الفساد كهدم مسجد الضرار (?) وتكسير المزامير، وعلى كل حال فالتأديب بالمال لا يحل إلا لذي ولاية