ضعيف جدا.
وفي الباب عن جماعة، وفي أسانيدها مقال، وقد استوفيت ذلك في شرح المنتقى (?)، ويشد من عضد هذا الحديث الأحاديث الواردة في أن الصدقة لا تؤخذ إلا من أربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر، وهي مروية من طريق جماعة من الصحابة، منها من حديث أبي موسى ومعاذ عند الحاكم (?)، والبيهقي (?)، والطبراني (?)، قال البيهقي (?): رواته ثقات، وهو متصل، ومن حديث عمر عند الطبراني (?)، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده عند ابن ماجه (?) والدارقطني (?)، وروي ذلك من طرق غير هذه يقوي بعضها بعضا. وهذا الحصر في الأربعة هو بالنسبة إلى ما تنبته الأرض، وإلا فقد وجبت في الذهب والفضة والسوائم بالأدلة الصحيحة، وبإجماع المسلمين.
وقد أخرج البيهقي (?) من طريق الحسن قال: لم تفرض الصدقة إلا في عشرة، فذكر