والأداء والقضاء والنذر والكفارة؛ لأن لفظ صيام نكرة في سياق النفي (?) ولا نزاع في عمومها.
والقياس صحيح على يوم عاشوراء يخصص هذا العموم. والتخصيص بالقياس مذهب مشهور ذهب إليه أئمتنا (?) - عليهم السلام - والجمهور، والفقهاء الأربعة (?) والأشعري، وأبو هاشم، وأبو الحسين (?) والرازي (?) والآمدي (?)، والكرخي (?) هكذا في شرح الغاية. وقال ابن الحاجب في المختصر (?): مسألة: الأئمة الأربعة، والأشعري، وأبو هاشم، وأبو الحسين جواز تخصيص العموم بالقياس إلخ ... على أن حديث: " لا صيام لمن لم يبيت النية " (?) قال فيه أبو داود (?): لا يصح رفعه. وقال الترمذي (?) الموقوف أصح. ونقل في العلل (?) عن البخاري أنه قال: هو خطأ، وفيه