الدارقطني (?) بلفظ فليضف إليها أخرى، وقد تمت في رواية (?) فقد أدرك الصلاة قال الدارقطني (?): قال لنا (?): إن أبي هريم لم يروه عن يونس إلا بقية، قال العراقي (?): بل رواه عنه سلميان بن بلال إلا أنه قال: عن ابن شهاب، عن سالم أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " من أدرك ركعة من الصلوات فقد أدركها إلا أن يقضي ما فاته " هكذا رواه النسائي (?) مرسلا.
قلت: وهذا محمول على أنه أدرك الفضيلة، أو أدرك وقتها بدليل قوله: " إلا أن يقضي ما فاته ". والخلاف في كيفية القضاء. قال العراقي (?): وقد أورده ابن عدي في الكامل (?) في ترجمة بقية بن الوليد متصلا، وقال: هذا الحديث خالف فيه بقية في إسناده ومتنه، فأما الإسناد فقال عن سالم، وإنما هو عن الزهري عن سعيد، وفي المتن قال: من صلى الجمعة، والثقات رووه فلم يذكروا فيه الجمعة انتهى.
وقال ابن أبي حاتم في " العلل " (?) عن أبيه: هذا خطأ في المتن والإسناد، وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها ". وأما قوله: " من صلاة الجمعة " فوهم.
قال ابن حجر (?): إن سلم من وهم بقية ففيه تدليس التسوية، لأنه عنعن لشيخه.