وكلامه هذا قد اشتمل على حجج:

الحجة الأولى:

استدلاله على جواز بعد المؤتم وجواز الحائل بينه وبين الإمام في المسجد ولو فوق القامة، إلى حد يمكن معه العلم بحال الإمام بالإجماع.

الحجة الثانية:

الاستدلال على جواز ارتفاع المؤتم في المسجد ولو فوق القامة في المسجد، يكون مشابها لفعل أبي هريرة الذي أشار إليه (?)، وهو ماأخرجه البخاري (?) تعليقا، وسعيد بن منصور في سننه (?) والشافعي (?)، البيهقي (?)، عن أبي هريرة:، أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام ".

وروى سعيد بن منصور (?) مثله عن أنس أنه كان يجمع في دار أبي رافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها، لها باب مشرف على المسجد البصرة، فكان يظاتم بالإمام.

الحجة الثالثة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015