به، والبيع له فلا بأس بأن يأمر ببيع ماله، لأنه لا يحصل قضاء الدين كما ينبغي إلا بذلك.

وفي هذا المقدار من الجواب كفاية.

كتبه المجيب محمد الشوكاني - غفر الله له [4أ]-.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015