به، والبيع له فلا بأس بأن يأمر ببيع ماله، لأنه لا يحصل قضاء الدين كما ينبغي إلا بذلك.
وفي هذا المقدار من الجواب كفاية.
كتبه المجيب محمد الشوكاني - غفر الله له [4أ]-.