لشغلا" (?) فتخصص ذلك به، أم يجب عليه، لأن الصلاة عليه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - من أذكار الصلاة والدعاء المأثور؟.

الثانية: انه قد صح من الأدعية في الصلاة ما صح، وأنه إذا دعا الإمام لنفسه دون المؤتمين فقد خانهم، هل يغير الألفاظ في الاستفتاح مثل: "اللهم ما بعد بيني وبين خطاياي" (?) ونحوه (?) فيقول: بيننا ونحوه من الأذكار في الاستفتاح وغيره، أم يخص بما عدا ما شرع للمأموم أن يقوله؟. الثالثة: هل يتوجه المأموم بما ورد، ولو في قراءة الإمام، أم وهو مخصوص بفاتحة الكتاب لقوله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب" (?) فيترك ما عدا الفاتحه؟.

الرابعة: هل يعتد اللاحق والإمام راكع بقيامه قدر سبحان الله ركعة، ولم يقرأ الفاتحة، أم يكون حكمه حكم من دخل والإمام ساجد كما قرره العلامة المقبلي (?) - رحمه الله -؟.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015