وتمت ألفاظه المعتبرة، وسقط الحد عليهما جميعا، وثبتت بينهما أحكام اللعان جميعها، لأن تلك الشبهة مع عدم دلالة دليل عليها أصلا لم تكن محتملة ولا مقتضية لبطلان ما قد وقع منهما [3أ] من التلاعن الذي وقع فيه الاستيفاء لما هو معتبر فيه من الشروط (?) والألفاظ.

نعم. من يقول: إن مجرد دعوى الشبهة (?) موجبة لسقوط الحد الشرعي (?) وإن لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015