غسل مرة واحدة، والزيادة مقبولة وإن كان المزيد أصح منها.

قلت: إنما يتم هذا لو لم ينص الأئمة على عدم صحة شيء بالمرة.

فإن قلت: فهلا جمعت بين الأحاديث مجمل تكرير الغسل والوضوء على الاستحباب كما فعل بعض الأئمة. وقد تقرر أن الجمع مقدم على الترجيح.

قلت: لو سلمنا أن هذا الجمع متحتم فليس هاهنا وجوب غسل متكرر (?)، ولا وجوب وضوء متكرر وهو المطلوب، وقد عرفت مما تقدم أنه لم يكن مطلوبنا هاهنا إلا تقرير أن دم الأستحاضة ليس من الأحداث التي ينتقض بها الوضوء على أي صفة كان، وإذا ثبت هذا فلا فرق بين المستحاضة وبين من به سلس البول. أو سلس الغائط، أو سلس الريح، أو فيه جرح يستمر خروج الدم، أو القيح [] (?). وبه يتعذر الاحتراز عنه، فيكون من به شيء من هذه العلل كالمستحاضة لعدم الفرق بينها وبينهم بوجه من الوجوه.

ويثبت لهم حكمها ثبوتًا ليس فيه شك ولا إشكال (?). ولا يتيسر في مثل هذا إيراد ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015