[الكتاب الثاني عشر]

كتاب النذر

إنما يصح إذا ابتغي به وجه الله تعالى، فلا بد أن يكون قربة، ولا نذر في معصية، ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد، أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله، ومنه النذر على القبور، وعلى ما لم يأذن به (?) الله ومن أوجب على نفسه فعلًا لم يشرعه الله لم يجب عليه (?).

وكذلك إن كان مما شرعه الله وهو لا يطيقه فعليه كفارة يمين، ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء، ولا ينفذ النذر إلا من الثلث (?)، وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015