[الكتاب العاشر]

كتاب البيع

[الباب الأول: أنواع البيوع المحرمة]

المعتبر فيه مجرد التراضي، ولو بإشارة من قادر على النطق، ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور. والدم وعسب الفحل وكل حرام، وفضل الماء، وما فيه غرر كالسمك في الماء، وحبل الحبلة والمنابذة (?) والملامسة (?) وما في الضرع، والعبد الآبق، والمغانم حتى بقسم، والتمر حتى يصلح، والصوف في الظهر، السمن في اللبن، والمحاقلة (?) والمزابنة (?) والمعاومة (?) والمخاضرة (?) .............

طور بواسطة نورين ميديا © 2015