[] (?) ويفرق الحاكم بينهما (?)، وتحرم عليه أبدًا، ويلحق الولد بأمه فقط، ومن رماها به فهو قاذف.
[الباب السادس] باب العدة
[الفصل الأول: أنواع العدة]
هي للطلاق من الحامل بالوضع، ومن الحائض بثلاث حيض، ومن غيرهما (?)، بثلاثة أشهر، وللوفاة بأربعة أشهر وعشر، وإن كانت حاملًا فبالوضع، ولا عدة على غير مدخولة، والأمة كالحرة، وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين، والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره.
[الـ] فصل [الثاني: استبراء الأمة المسبية والمشتراة]
ويجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضة إن كانت حائضًا، والحامل بوضع الحمل، ومنقطعة الحيض حبى يتبين عدم حملها (?)، ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقًا ولا لزم البائع ونحوه (?).