[الكتاب الرابع]
كتاب الزكاة
تجب في الأموال التي ستأتي: إذا كان المالك مكلفًا.
[الباب الأول] باب زكاة الحيون
إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم.
[الـ] فصل: [الأول: نصاب الإبل]
إذا بلغت الإبل خمسًا ففيها شاة. ثم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض (?) أو ابن لبون (?)، وفي ست وثلاثين ابنة لبون (?) وفي ست وأربعين حقة (?) وفي إحدى وستين جذعة (?)، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى حقتان، إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة.
[الـ] فصل: [الثاني: نصاب البقر]
ويجب في ثلاثين من البقر تبيع (?) أو تسعة وفي كل أربعين ...........................