وللزيادة ولو ركعة سهواً، وللشك في العدد، وإذا سجد الإمام تابعه.
[الباب التاسع] باب القضاء للفوائت
إذا كان الترك عمدًا لا لعذر؛ فدين الله أحق أن يقضى (?) وإن كان لعذر فليس بقضاء بل أداء في وقت زوال العذر، إلا صلاة العيد ففي ثانيه.
[الباب العاشر] باب صلاة الجمعة
تجب على كل مكلف، إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبله ووقتها وقت الظهر، وعلى من حضرها أن لا يتخطى رقاب الناس، وأن ينصت حال الخطبتين، وندب له التبكير، والتطيب والتجمل، والدنو من الإمام، ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها، وهي في يوم العيد رخصة.