يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر، وبالتقاء الختانين، وبالحيض والنفاس وبالاحتلام مع وجود بلل، وبالموت (?) وبالإسلام.
[الـ] فصل: [الثاني: أركان الغسل وسننه]
والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه، أو ينغمس فيه، مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه، ولا يكون شرعيًّا إلا بالنية لرفع موجبه، وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن.
[الـ] فصل: [الثالث: متى يسن الغسل]
ويشرع لصلاة الجمعة (?) وللعيدين ولمن غسل ميتاً وللإحرام ولدخول مكة.
[الباب السادس] باب التيمم
يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل، ولمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله، وأعضاؤه الوجه: ثم الكفان (?) يمسحها مرة بضربة واحدة، ناوياً مسميًا،