والأصل الطهارة فيا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه.
[الـ] فصل [الثاني: تطهير النجاسات]
ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. والنعل بالمسح. والاستحالة (?) مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. والماء هو الأصل في التطهير ولا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع.
[الباب الثالث] باب قضاء الحاجة
على المتخلي الاستتار حتى يدنو، والبعد، أو دخول الكنيف (?)، وترك الكلام (?)، والملابسة لما له حرمة (?) وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع- أو عرف-