لأن الكعبي لا يخالف الجمهور بالنزر إلى ذات الفعل في أنه غير مأمور به. والجمهور لا يخالفونه بالنظر إلى ما عرض للفعل من تحقق ترك الحرام في أنه مأمور به.
قال المحلي في شرح الجمع (?): قد صرح الكعبي بما يؤخذ من دليله من أنه غير مأمور