لحصوله. لكنه ورد ما يدل على أن الحاكم يحكم بشهادة العدلين (?)، مع شهادتهما لا تفيد إلا مجرد الظن، لأن عقل كل عاقل يجوز أن شهادتهما باطلة لوجه من الوجوه.
وكذلك ورد الشارع بأنه يجوز للحاكم أن يحكم بإقرار من أقر على نفسه بأمر من الأمور، مع تجوزي أن يكون ذلك المقر كاذبًا في الواقع، فإن ذلك ليس هو إلا مجرد خير واحدٍ، وغايته أن يفيد الظن وكذبه مجوز على كل حال. وكذلك [2أ] ورد الشرع بأنه يجوز للقاضي أن يحكم بيمين المنكر مع عدم النية (?) -وكذلك النكول واليمين المردودة (?). وهذه الأمور غايتها أن تكون مفيدة للظن. ولا ينكر عالمٌ بل .. ..