شهادة أخرى محققه أن ذلك الإقرار صدر عن تواطؤ بين المقر والمقر له أن الإقرار ليس على حقيقته، بل المال للمقر، وإنما كان الإقرار لغرض. فإن الشهادة على التواطؤ تقضي ببطلان السبب الذي استند إليه الحكم، وهو الإقرار. ولكن هذا إذا صحت الشهادة على التواطؤ، وسلمت عن القادح.

ومن النصوص المقتضية لما ذكرناه في (شرح الأزهار) (?) ولفظه: «وكذا لو قامت بينة أخرى تنقض بينة الحكم فإنه يحكم بها.

نحو أن تقوم بينة بأن هذه الدار لزيد، اشتراها من عمرو، ثم تقوم بينة أن عمرو أقر بها للمبين الآخر قبل ذلك الشراء؛ فإن هذه البينة الأخيرة تقنض الحكم الأول» انتهى.

وقد ذكر صاحب (البيان) (?) كلامًا مفصلًا مفيدًا ولفظه:

«مسألة: الحكم على وجوه ثلاثة:

الأول: ينفذ فيه ظاهرًا لا باطنًا (?) وفاقًا، وهو في صور أربع [3أ].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015