[7]: واعلم أن هذا الذي سقناه هو عمدة أدلة المجوزين للتقليد، وقد أبطلنا ذلك كله كما عرفت. ولهم شبهة غير ما سقناه (?) وهي ما حررناه كقولهم إن الصحابة قلدوا عمر في المنع من بيع (?) أمهات الأولاد، في أن الطلاق يتبع الطلاق، وهذه فرية ليس فيها مرية، فإن الصحابة مختلفون في كلا المسألتين فمنهم من وافق عمر اجتهادا لا تقليدا ومنهم من خالفه (?)، وقد كان الموافقون له يسألونه عن الدليل ويستروونه النصوص، وشأن المقلد أن لا يبحث عن دليل بل يقبل الرأي ويترك الرواية، ومن لم يكن هكذا فليس بمقلد.

[8]: ومن جملة ما تمسكوا به أن الصحابة كانوا يفتون ورسول الله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- حتى بين أظهرهم وهذا تقليد لهم.

ويجاب عن ذلك (?) بأنهم كانوا يفتون بالنصوص من الكتاب والسنة وذلك رواية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015