والنسائي (?)، وابن ماجه (?) عن [كعب بن عجرة] (?) قال: قلنا: يا رسول الله، قد علمنا، أو عرفنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة ... الحديث.

وأما لفظ الصلاة والسلام فينبغي أن يكون [5] في المواطن الواردة عنه (?) - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، على صفة من الصفات على تلك الصفة بلا زيادة ولا نقصان، لأن تعليمه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لأمته أن تكون الصلاة بلفظ، كذا حكمه حكم البيان، لما في القرآن، ولكنه إذا كان البيان مختصا بموضع خاص كانت تلك الصفة مختصة بذلك الموضع، وما لم ترد فيه صفة خاصة فتأدية المشروع تحصل بامتثال ما في القرآن من نحو: اللهم صل وسلم على محمد، أو صلى الله على محمد وسلم، أو نحو ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015