السؤال الثالث
فيما يتعلق بالفروع من الاختلاف المتباين الأطراف:
- هل الشريعة الحكيمة قابلة لهذا التناقض؟ وأنها كالبحر يغترف كل من جهته من الماء الفائض؟ أم لا تقبل إلا قولا واحدا، وليس لورادها إلا موردا، ولا لروادها إلا رائدا لحديث " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر" (?)؟.
- فمن أين لنا العلم بالمصيب؟ وما علامته على التقريب؟؛ فإن أكثر الخلافات معتضدة بالدليل من المخالف.
- وإذا ثبت عذر المخطئ، فهل يعذر مقلده أم لا؟
- وهل حصل للصحابة- رضي الله عنهم- في الأحكام خلاف متناقض في غير الاجتهاديات؟.
- وهل رجع أحدهم إذا علم الدليل؟
- وإذا رجع هل يكون مقلدا أو مقتديا؟
- وما حكم ما سلف من الأحكام قبل العلم بالدليل؟ وفي رجوع الصحابة إلى كتاب