السؤال الثالث

فيما يتعلق بالفروع من الاختلاف المتباين الأطراف:

- هل الشريعة الحكيمة قابلة لهذا التناقض؟ وأنها كالبحر يغترف كل من جهته من الماء الفائض؟ أم لا تقبل إلا قولا واحدا، وليس لورادها إلا موردا، ولا لروادها إلا رائدا لحديث " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر" (?)؟.

- فمن أين لنا العلم بالمصيب؟ وما علامته على التقريب؟؛ فإن أكثر الخلافات معتضدة بالدليل من المخالف.

- وإذا ثبت عذر المخطئ، فهل يعذر مقلده أم لا؟

- وهل حصل للصحابة- رضي الله عنهم- في الأحكام خلاف متناقض في غير الاجتهاديات؟.

- وهل رجع أحدهم إذا علم الدليل؟

- وإذا رجع هل يكون مقلدا أو مقتديا؟

- وما حكم ما سلف من الأحكام قبل العلم بالدليل؟ وفي رجوع الصحابة إلى كتاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015