قبضاً لم يرجع عليه.
وبيان ذلك أن الرجل لو اشترى ذهباً بدراهم فاستلم البائع الدراهم فضاعت منه لم يرجع على المشتري, ولو أنه أخذ من المشتري شيكا ثم ذهب به ليقبضه من البنك ثم ضاع منه فإنه يرجع على المشتري بالثمن. وهذا دليل على أن الشيك ليس بقبض, وإذا لم يكن قبضا لم يصح البيع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون بيع الذهب بالفضة يدا بيد. إلا إذا كان الشيك مصدقا من قبل البنك واتصل البائع بالبنك وقال ابق الدراهم عندك وديعة لي, فهذا قد يرخص فيه. والله اعلم.
***
السؤال السادس عشر: ما حكم بيع الذهب الذي يكون فيه رسوم أو صور مثل فراشة أو رأس ثعبان وما شابه ذلك؟
الجواب: الحلي الذهب أو الفضة المجعول على صورة حيوان حرام بيعه وحرام شراءه وحرام لبسه, وحرام اتخاذه, وذلك لأن الصور يجب على