فتوى رقم (428)

السؤال

شخص يملك مبلغا وقدره أربعة آلاف دينار وعليه ديون مؤجلة أي الأقساط الحالة والباقي عنده أربعة آلاف فكيف يستخرج الزكاة وشخص يملك 100,000 ألف دينار ومدين ب 40,000 ألف دينار حالة أو عند الطلب فكيف يستخرج الزكاة؟

الجواب

يسقط المديونية 40,000 ألف والباقي 60,000 ألف يستخرج زكاتها والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015