قرار رقم (2)

القرار

بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع (زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية) وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومتعمقة تبين:

أولا: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة

ثانيا: أنه لم يؤثر نص واضح كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية

ولذلك قرر:

أولا: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة

ثانيا: أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015