قرار رقم (68/4/7)

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع " بيع الوفاء " وبعد الاستماع للمناقشات التي دارت حول بيع الوفاء وحقيقته: " بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع "

تقرر:

أولا: إن حقيقة هذا البيع " قرض جر نفعا " فهو تحايل على الربا وبعدم صحته قال جمهور العلماء

ثانيا: يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015