فتوى رقم (100)

السؤال

هل يجوز التعامل بالأجل بمعدن البلاتين المسمى (بالمعدن الثمين) ؟

الجواب

يجوز التعامل بالأجل بمعدن البلاتين.. لأنه ليس ذهبا ولا فضة ولو كان يسمى مجازا بذلك فلا يشترط فيه ما يشترط في الذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015