بيع العربون - أو العربان - قي اللغة واستعمال الفقهاء: هو أن يشتري الرجلُ السلعةَ, ويدفع للبائع مبلغًا من المال, على أنه إن أتمَّ البيع حُسِبَ ذلك المبلغُ من الثمن, وإن لم يُتمّ, كان للبائع.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المصباح 2/674, المغرب 2/05, المطلع ص 332, المنتقى للباجي 4/751, مواهب الجليل 4/963, نهاية المحتاج 3/594, المغني 4/232)