العارية في اللغة مشتقةٌ من التعاور, وهو التناوب والتداول. وفي الاصطلاح الفقهي (هي عقدُ تبرع بالمنفعة) فكأنَّ المعير جَعَلَ لغيره نوبةً في الانتفاع بملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاء.
وهذا التعريف للعارية فيه خروج من خلاف الفقهاء: هل العارية تمليكٌ للمنافع أم إباحة لها؟ حيث إنَّ الحنفية والمالكية ذهبوا إلى أنها تمليك للمنفعة مجانًا, بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها إباحة للمنافع بغير عوض.
وقد ذكر القونوي من الحنفية أن العارية نوعان: حقيقية, ومجازية. فالحقيقية: إعارة الأعيان التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها كالثوب والسيارة والبيت ونحو ذلك.
والمجازية: إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا بالاستهلاك. كالدراهم والدنانير والطعام المكيل أو الموزون أو العددي المتقارب, فهذه إعارةٌ صورة, قرضٌ معنى.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/325, المفردات ص 625, تحرير ألفاظ التنبيه ص 802 التوقيف ص 694, أنيس الفقهاء للقونوي ص 152, م 567 من المجلة العدلية, تنوير الأبصار مع رد المحتار 5/776, مغني المحتاج 3/362, الشرح الكبير للدردير 3/534, المغني 5/302