الضريبةُ في اللغة والاستعمال الفقهي تعني الخراجَ المضروب, أي المُثْبَتَ والمُقَدَّر, قال النووي: ضَرْبُ الجزية: أي إثباتها وتقديرها, ويسمى المأخوذ ضريبةً, وجمعها ضرائب.
وقد عنى ذلك المناوي في قوله: (والخراجُ مختص غالبًا بالضريبة على الأرض) , وكذا الخوارزمي في تعريفه للمكس بأنه (ضريبة تؤخذُ من التجار في المراصد) .
ويلاحظ أن مصطلح (ضريبة) قليل الاستعمال في كلام الفقهاء, ومرادفاته الدارجة على ألسنتهم وفي مصنفاتهم (الكلف السلطانية) و (النوائب) و (الوظائف) و (الخراج) و (العشور) و (المغارم) و (المكوس) ومرادهم بذلك: المقدار من المال الذي تُلْزِمُ الدولة الأشخاص بدفعه من أجل تغطية النفقات العامة للدولة وتحقيق تدخلها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون أن يقابل ذلك نفعٌ معيّنٌ لكل مموّلٍ بعينه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(القاموس المحيط ص 831, تحرير ألفاظ التنبيه ص 913, التوقيف ص 113, 374, مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 68, مقدمة ابن خلدون 3/001, شفاء الغليل للغزالي ص 532 - 342, رد المحتار 2/85 تهذيب الفروق 1/ 141, المستصفى 1/303) .