يطلقُ السَّلَفُ في اللغة وفي الاستعمال الفقهي على عقد السَّلَم.
غير أنَّ السَّلَم لغةُ أهل الحجاز, والسَّلف لغة أهل العراق. قال القاضي عياض: وأصله من التقدم, سمي بذلك لتقدم رأس المال فيه, (ر. سلم) .
كذلك يطلق عند الفقهاء على القرض, فيقال: تسلَّف واسْتَسْلف, إذا استقرض مالا ليردَّ مثله, وأسلفتُهُ كذا, أي أقرضته.
قيل: وإنما سمي القرض سلفًا من قولهم كان هذا في سالف الدهر, لأن صاحب الدين يقول: كان لي عند فلان فيما سلف كذا.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المغرب 1/804, المطلع ص 542, الزاهر ص 841, غرر المقالة ص 612 مشارق الأنوار 2/912, المنتقى للباجي 4/292, كشاف القناع 3/572