سُفْتَجَة

السفتجة في الأصل كلمة فارسية معرَّبة, أصلها (سُفْته) وهي الشيء المحكم, وتجمع على سفاتج.

أمّا في الاصطلاح الفقهي فهي عبارةٌ عن رقعة أو كتاب أو صكّ يكتبُهُ الشخصُ لنائبه أو مدينه في بلد آخر يُلْزِمُه فيه بدفع مبلغ من المال لشخص أقرضه مثله.

وقد سميت هذه المعاملة سفتجة لما فيها من إحكام الأمر وتوثيقه وتجنّب العناء والخطر.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المصباح 1/823, المطلع ص 162, تهذيب الأسماء واللغات 1/941 القوانين الفقهية ص 772, رد المحتار 4/592, البهجة للتسولي 2/882, دراسات في أصول المداينات ص 781

طور بواسطة نورين ميديا © 2015