الرَّهن في اللغة كما قال ابن فارس: أصلٌ يدلُّ على ثباتِ شيءٍ يُمْسِكُ بحقّ أو غيره.
وعند الفقهاء يطلق على أمرين: على عقده, وعلى الشيء المرهون نفسه.
فإذا قصدوا به العقد عرّفوه بأنه ' حَبْسُ شيءٍ مالي بحق يُمكن استيفاؤه منه, وإذا عَنوا به المرهون عرَّفوه بأنه (المالُ الذي يُجْعَلُ وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
معجم مقاييس اللغة 2/254, تحرير ألفاظ التنبيه ص 391 ,المصباح 1/782, م 107 من المجلة العدلية وم 579 من مرشد الحيران, تفسير القرطبي ص 7121, شرح منتهى الإرادات 2/822, المغني 4/163 رد رد المحتار 5/703