ح

حَجْر

الحَجْر في اللغة: المنع.

ثم استعمل في اصطلاح الفقهاء في مَنْع مخصوص وهو المنع من التصرف في المال.

وهو عندهم نوعان: حجر على الإنسان لحق نفسه, وحجر عليه لحق غيره فأمّا الحجر عليه لمصلحة نفسه, كالحجر على الصبي والمجنون. وأما الحجر عليه لمصلحة غيره كالحجر على المفلس لحقّ الغرماء وعلى الراهن في التصرف في العين المرهونة لحقّ المرتهن وعلى المريض في مرض موته لحق الغرماء وحق الورثة.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

(المغرب 1/181, المفردات ص 651, تحرير ألفاظ التنبيه ص 791, م م 149 من المجلة العدلية, شرح حدود ابن عرفة ص 313, المغني 4/805, الخرشي 5/503, قرة عيون الأخيار 2/721, مغني المحتاج 2/561) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015