الجائحةُ في اللغة: الآفة.
وكذا المصيبةُ تحلُّ في مال المرء.
وقال الأزهري: والجوائح جمع جائحة, وهي الآفة تصيب الثمر من حرّ مفرط أو صِرٍ أو بَرْدٍ أو بَرَدٍ يعظُمُ حجمه, فينفضُ الثمر ويلقيه.
والمراد بالجائحة عند فقهاء المالكية: كل ما لا يُستطاعُ دفعُه من الآفات إن عُلِمَ به, سواء أكان بفعل الآدمي كالجيوش واللصوص أم بغير فعله كالبرد والحرّ والثلج والمطر والجراد ونحو ذلك. وخالفهم في ذلك الحنابلة فقالوا: هي كل آفةٍ لا صُنْعَ لآدمي فيها, أما ما كان بفعل الآدمي, فلا يعتبر جائحة.
ومثل ذلك قال الشافعي, فقد نقل عنه قوله: جماع الجوائح كلُّ ما أذهبَ الثمرةَ أو بعضها من أمر سماوي بغير جناية آدمي.
قال النووي: وفي الحديث (أَمَرَ بوضع الجوائح) معناه أن يسقط من الثمن ما يقابل الثمرة التي تلفت بالجائحة.
وقال الفيومي: المعنى أمَرَ بوضع صدقاتِ ذات الجوائح, يعني ما أصيبَ من الثمار بآفة سماوية لا يؤخذُ منه صدقةٌ فيما بقي.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/831, تهذيب الأسماء واللغات 1/75, الزاهر ص 402 ,592 التعريفات الفقهية ص452 شرح منتهى الإرادات 2/212 المبدع 4/071, المنتقي للباجي 4/232, الدسوقي علىالشرح الكبير 3/581