تَقْسيطُ الدَّيْنِ في اللغة: جَعْلُهُ أجزاء معلومة من القِسْط وهو الحصة والنصيب, وجمعه أقساط.
وفي الاصطلاح الفقهي: التقسيط هو تقسيم الدين إلى حصص أو مقادير, لتدفع أقساطا معلومة في آجال معلومة محددة, وقد عرفته المجلة العدلية بأنه (تأجيل أداء الدين مفرقا إلى أوقات متعددة معينة) , وبيع التقسيط هو لون من ألوان بيع النسيئة, فهو بيع يُتَّفَقُ فيه على تعجيل المبيع وتأجيل الثمن كله أو بعضه على أقساط معلومة لآجال معلومة.
وهذه الآجال قد تكون منتظمة المدة, في كل شهر مثلا قسط أو في كل سنة أو غير ذلك, كما أنها قد تكون متساوية المقدار أو متزايدة أو متناقصة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/606, التعريفات الفقهية ص 432, المطلع ص 232, بيع التقسيط للدكتور رفيق المصري ص 7, المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم ص 631, م 751 من المجلة العدلية, م 881 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد.