التغريم في اللغة يعني جَعْلَ الغير غارمًا.
من الغُرْم: وهو ما ينوبُ الإنسانَ في ماله من ضرر بغير جناية ولا خيانة.
ويقال فيها: غَرِمْتُ الديةَ والدينَ وغير ذلك, أي أدّيتُه. ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/533, التوقيف ص 735, المفردات ص 045