الإيجابُ في اللغة: الإيقاع, يقال: وَجَبَ البيعُ, أي وقع.
وأوجبتُه إيجابًا: أوْقَعْتُه, ويطلق الإيجاب في أصول الفقه على (طَلَب الشارع الفعل على سبيل الإلزام) , وهو بهذا المعنى قسيم التحريم والإباحة.
أما في المصطلح الفقهي فهو أول بيان يصدر من أحد المتعاقدين, معبرا عن جزم إرادته في إنشاء العقد أيا كان هذا الباديء منهما. بخلاف القبول, فهو ما يصدر من الطرف الآخر بعد الإيجاب, معبّرًا عن موافقته عليه, نصَّ على ذلك الحنفية.
فالباديء بعبارته فى إنشاء العقد دائمًا هو الموجب عندهم, والآخر هو القابل, سواء أكان الباديء مثلا في عقد البيع هو البائع بقوله: بعت, أم المشتري بقوله: اشتريت, أو كان الباديء في نحو الإجارة هو المؤجر بقوله: أجرت, أو المستأجر بقوله: استأجرت, وهكذا في سائر العقود.
وعلى ذلك جاء في (م 101) من المجلة العدلية: (الإيجاب: أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف, وبه يوجب ويثبت التصرف) .
وقال النسفي: والإيجاب فى العقد أصلٌ, والقبول بناءٌ عليه) . ويرى غير الحنفية أنَّ الإيجاب: ما يصدر من البائع والمؤجر والزوجة أو وليها على اختلاف بين المذاهب.
سواء صدر أولا أو آخرا, لأنهم الذين سيملِّكون: المشتري السلعة المبيعة, والمستأجر منفعة العين, والزوج العصمة وهكذا.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/308, المطلع ص722, تعريفات الجرجاني ص 32, الطلبة ص 801, فتح القدير 2/443, المغني 3/165, المجموع 7/561 كشاف القناع 3/841, الإنصاف للمرداوي 4/260, المدخل الفقهي للزرقا 1/292