الإكراه في اللغة: حملُ الغير على ما يكرهه قهرًا.
وفي الاصطلاح الشرعي هو (حَمْلُ الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل, بحيث لا يختار مباشرته لو خُلِّيَ ونفسه) .
والمراد بالرضا: ارتياح النفس وانبساطها عن عمل ترغب فيه. أما الاختيار: فهو القصد إلى مقدور متردد بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانبيه على الآخر.
فإن استقلَّ الفاعل في قصده فاختياره صحيح, وإن لم يستقل فاختياره فاسد.
وهذا التفريق بين الرضا والاختيار هو مذهب الحنفية, حيث إنَّ الاختيار عندهم أعمّ من الرضا, إذْ قد يوجد الاختيار ولا يوجد الرضا, وذلك عند قصد المكلف إلى أهون الشرّين وأخف الضررين. وهذا هو ما يسمى بالاختيار الفاسد.
أما جمهور الفقهاء فلا يرون هذه التفرقة.
ومن جهة اخرى ينقسم الإكراه إلى قسمين: إكراه ملجىء وإكراه غير ملجىء.
والفقهاء مختلفون في تعريف كل واحد منهما.
فلينظر في مظانه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/346, المغرب 2/712, م 682 - 982 من مرشد الحيران البناني على شرح جمع الجوامع 1/72, التمهيد للإسنوي ص 27, التلويح على التوضيح 3/622, كشف الأسرار على أصول البزدوي 4/483 فتح الغفار 3/119