الإقالة في اللغة تعني الرفع والإزالة, ومن ذلك قولهم: أقال الله عثرته أي رفَعَه من سقوطه.
ومن ذلك الإقالة في البيع, لأنها رفع للعقد ونقض له وإبطال. والإقالة في الاصطلاح الفقهي: رفع العقد, له وإلغاءُ حكمه وآثاره بتراضي الطرفين.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح المنير 2/036, المطلع ص 832, البحر الرائق 6/011, مجمع الأنهر 2/452, الخرشي 5/961, الأم 3/76