احْتِكار

يقال في اللغة: احتكر فلانٌ الشىء, إذا جَمَعَهُ وحبَسَهُ يتربَّصُ به الغلاء, والاسم الحُكْرَة.

أما الاحتكار عند الفقهاء فالمراد به: شراء ما يحتاج إليه الناسُ من طعام ونحوه وحبسه انتظارًا لغلائه وارتفاع ثمنه. والفرق بينه ويين الادخار الذي هو تخبئةٌ لوقت الحاجة: إنَّ الاحتكار لا يكون إلا فيما يضُرُّ بالناس حبسه.

أما الادخار فإنه يتحقق فيما يضر حبسُهُ وفيما لا يضرّ, وفي النقود وغيرها من الأموال المثلية أو القيمية, كما أن الادخار قد يكون مطلوبًا في بعض صوره, كادخار الدولة حاجات الأمة ونحو ذلك.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

المصباح 1/571, تهذيب الأسماء واللغات 1/86, المغرب 1/ 712, تحرير ألفاظ التنبيه ص 681, رد المحتار 5/02, المغني 4/442, نهاية المحتاج 3/654, الشرح الصغير 1/936

طور بواسطة نورين ميديا © 2015