فتوى رقم (5)

التبايع في الذهب والفضة بالتسليم الآجل

التوصية: لا يحل تبايع الذهب والفضة والنقود بعضها ببعض إلا بالتقابض الفوري ويكون التبايع في هذه الأصناف على أساس التسليم الآجل هو من الربا المحرم شرعا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015