الحكم في الفرع دون الأصل ولا امتناع فيه.

مسألة

تعرف عليه الوصف: بالإجماع.

وبالنص:

صريحا: كقولنا العلة كذا أو لسبب، أو لموجب، أو لمؤثر أو من أجل كذا، أو ظاهرا: كـ (اللام) قال الله: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: آية 56].

ومجيئها لغيره مجازا، كما في قوله: {ولقد ذرأنا لجهنم} [الأعراف: آية 179].

وقول الشاعر:

لدوا للموت وابنوا للخراب ... .

وقوله: (أصلي لله). ودخولها على العلة، كقوله: لعلة كذا- لا نيفيه.

لا يقال: الاستعمال معارضن فليس جعله حقيقة في التعليل، مجازا في غيره أولى من العكس - لأن الأول أولى لتصريح أهل اللغة، ولتبادر الفهم إليه، ولإمكان جعله مجازا في الصيرورة، والتخصيص - حينئذ - للزومهما إياه من غير عكس.

و(الباء) كقوله تعالى: {ذلك بما عصوا} [البقرة: آية 61]، و {ذلك بأنهم شاقوا الله} [الحشر: آية 4].

وقول الإمام يشعر بأنها مجاز فيه، لأنها للإلصاق، ولما حصل ذلك بين العلة والمعلول، حسن دخولها في التعليل مجازا. وهو مخالف لنقل غيره.

و(إن) كقوله - عليه السلام - (إنها من الطوافين والطوافات) و (إنها دم عرق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015